ثم عن طاوس وغيره: يجزئ في التمتع شِرْكٌ في دم بقرة، أو بدنة.
والزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ نحر عن نسائه بقرة في حجة الوداع، كذا رواه يونس (¬١).
ورواه مالك فقال: نحر عن نسائه البقر (¬٢). ومالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يشرك في الدماء (¬٣).
وقال ابن سيرين عنه: لا أعلم دمًا يُهراق إلا عن نفس واحدة (¬٤)، يعني في الهدي.
وقال جماعة من التابعين مثل ذلك.
٢١ - [حدثنا] (¬٥) محمد بن صالح، قال: نا محمد بن يوسف الزَّبِيدي (¬٦) قال: نا موسى بن طارق أبو قرة، عن زَمْعَة بن صالح، عن زياد بن سعد، عن