Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 1, halaman 176

  1. سورة البقرة
  2. ١٩٦ - قال الله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾
  3. [صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي]

واختلفوا أيضًا في السبعة، فقال بعضهم: يصومها بمكة.

وقال آخرون: يصومها في بلده (¬١).

قال القاضي في ذلك: فوجدنا قول من يقول: يصوم في العشر، ومن أباحه في شوال وذي القعدة، يدور في ذلك على أن يقع الصوم بعد أن يهل بالحج، لأن اللَّه ﷿ قال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾، فإذا اعتمر في أشهر الحج، فليس يتمتع حتى يُهِلّ بالحج، لأنه قد يعتمر في أشهر الحج ثم لا يحج، فإن أهَلَّ بالحج صار حينئذ متمتعا، وجاء موضع الهدي أو الصيام إن لم يجد هديًا، ولا يبالي حينئذ أن يقع صومه في ذي الحجة، أو في ذي القعدة، أو في شوال، لأنه قد أهلَّ بالحج بعد أن اعتمر في أشهر الحج، فوضَع صومَه في الحج إذ قد كان أحرم به.

فإن لم يصم حتى يمضيَ يوم عرفة، فقد ذكرنا ما روي عن عائشة (¬٢)، وابن عمر (¬٣)، وبعض التابعين، أنه يصوم التشريق (¬٤)، وهو قول مالك (¬٥).

وإنما أرخص هؤلاء في صيام أيام التشريق، لأنها بقية من الحج، فلما لم يجد الهدي، وكانت من أيام الحج، أمرناه بصومها.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 176 (SanadKitab #39, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.