Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 1, halaman 330

  1. سورة النساء
  2. ١٧٦ - قال الله ﷿: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا﴾

وقول أهل المدينة وغيرهم أن الأخوات مع البنات عصبة، إلا شيئًا يروى عن ابن عباس وابن الزبير، ثم رجع ابن الزبير عنه حين حدثه الأسود بن يزيد عن معاذ بن جبل في ذلك، فتَأَوّل ابن عباس ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾.

وهذه الآية توجب ألّا فريضةَ للأخت، وليس توجب ألّا شيءَ للأخت بعد البنت وغيرِها من أصحاب الفرائض، كما أن الأخَ يرث من الأخت المالَ كلَّه إذا لم يكن غيرُه، فإذا من أهل الفرائض دفع إليه ما بقي، ولم يمنعه أهل الفرائض من الباقي، كذلك لا يمنعها أهل الفرائض من الباقي.

وإذا كانت ابنةً وزوجة، كان للأخت وللأختين ما تبقى، وإذا كانوا يأخذون بغير التسمية، فليس يدخل أحد المعنيين على الآخر.

قال إسماعيل: ثنا علي بن المديني (¬١)، قال: نا معاذ بن هشام، قال: نا أبي، عن قتادة، قال: نا أبو حسان، عن أبي الأسود بن يزيد الكوفي، أن معاذ بن جبل وهو على اليمن ورَّث الإبنةَ النصفَ، والأختَ النصفَ الباقي، ورسولُ اللَّه ﷺ يومئذٍ حي (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 330 (SanadKitab #39, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.