Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 1, halaman 332

  1. سورة النساء
  2. ١٢ - وقال الله ﷿: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت﴾ ١٧٦ - وقال: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد﴾ الآية

ويُشبه أن تكون اللغة تحتمل هذا كله، فأريد بالآية التي في أول سورة النساء: من لا أب له ولا جد، وأريد بالآية التي في آخر السورة: من لا ولد له.

وإنما أوجب قول من قال في الكلالة في أول سورة النساء أنه من لا ولد له ولا والد، أن الجد في هذا الموضع يمنع الإخوة من الأم كما يمنعهم الأب، ولم يوجب هذا أن الجدّ يقوم مقام الأب مع الإخوة من الأب لأن البنت قد منعت الإخوة من الأم كما منعهم الأب والجد، ولم يقم مقام الأب مع الإخوة من الأب، وقد يقوم الوارثُ مقام الوارث في منع بعض الوارثين، ولا يقوم مقامه في منع كل من يمنعه الآخر.

فمن ذلك أن البنت تقوم مقام الابن في منع الزوجِ من النصف، والزوجة الربعَ، ولا تقوم مقام الابن في منع الإخوة من الأب، فكذلك منع الجد الإخوة من الأم ميراثهم، ولم يمنع الإخوةَ من الأب.

والجد يسمى والدًا (¬١)، كما تسمى الجدةُ والدةً، ويقال: الجد والجدة أبوان، قال اللَّه تعالى: ﴿كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٢٧]، والعم قد يسمى أبًا (¬٢)، قال اللَّه ﵎: ﴿نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾، فذلك (¬٣) يسمى الجد في الجملة أبًا، وفي الخصوص يسمى جدًا (¬٤)، إلا أنه أولى به، وإنما نزل القرآن في الميراث بالاسم الأخَصّ، ولم يختلف الناس أنهما الأبوان الأدنيان.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 332 (SanadKitab #39, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.