Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 1, halaman 366

  1. سورة النساء
  2. ٢٥ - قال الله ﷿: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن﴾

٢٥ - قال اللَّه ﷿: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

حُكي عن بعض أهل العراق أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته من عبده بغير صداق.

وهذا (¬١) مخالف لكتاب اللَّه ﷿، لأن اللَّه تعالى قال: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وقال في سائر النساء: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: ٥]، فوجب أن تكون الأجور لهن، حرائرَ كنَّ أو إماء، وليس يجوز لأحد أن يخالف كتاب اللَّه، فإنه لا ينقاس عنده أن العبد لا يملك، وينقاس عنده أن يكون الصَّداق فرضًا من فروض اللَّه لا يجوز للنساء أن يُملَكن إلا به، ثم يكون الصَّداق الذي وجب بالغشيان لعين المرأة التي تُغشى.

ونحن نعلم أن الغَشَيان إذا وقع فلا بد من وجوب الصَّداق فيه، وما لم يقع فقد يمكن أن لا يجب صَداق، مثل أن يتزوج الرجل على غير تسمية ثم يطلِّق قبل الدخول، فإذا وقع الدخول فلا بد من وجوب الصَّداق، فكيف يجوز للسيد أن يزيل ما أوجبه اللَّه ﷿ بالغشيان؟ ولو كان يجوز للسيد أن يزوج عبده من أمته بغير صداق كان الصداق إنما هو له، فله أن يوجبه وله أن يبطله، فيلزمهم أن يقولوا: إنه يجوز له أن يزوج أمته من عبد غيره، أو من حر على ألا

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 366 (SanadKitab #39, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.