Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 1, halaman 370

  1. سورة النساء
  2. ٢٥ - قال الله ﷿: ﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾
  3. [زنا الإماء والعبيد]

والضفير: الحبل (¬١).

وكان أصحاب رسول اللَّه ﷺ يضربون إماءهم إذا زنَيْن.

قال زيد بن أسلم عن أبيه قال: "كنت أجلد عند عمر بن الخطاب وَلائِد زَنَيْن ولم يُحْصَنَّ، حد المملوكة خمسين سوطًا" (¬٢)، أراد زيد: لم يتزوجن.

وقد قال قوم وقرؤوا: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾، يريد: تزوجن (¬٣)، وهذا تأويل من لم يعرف قول النبي ﷺ: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، وهذا على العموم.

وقد أنكر إسماعيل القاضي أُحْصِنَّ: أسلمن، لأن اللَّه ﷿ ذكر في أول الآية: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، فاستغنى بذلك، وهذا مما لا ينبغى أن ينكره مع علمه باللغة واتساعه فيها، أن يقول اللَّه ﷿: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، فإذا أحصن بالإسلام فقد قال اللَّه ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: ١٣٦]، ونظائر هذا في القرآن كثير، قال اللَّه ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، وفي هذا كفاية، ثم قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وجعل إسماعيل حجته في حد العبد والأمة الحديثَ دون الآية (¬٤)، والحديث يزيد الآية ويُبَيِّنُ ما فيها واللَّه أعلم، وكان بنص فرآه بذلك.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 370 (SanadKitab #39, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.