Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 1, halaman 393

  1. سورة النساء
  2. ٤٣ - قال الله ﷿: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾
  3. [دخول الجنب المسجد وصلاته]

وقال زِر، عن علي في قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ قال: إلا أن يكون مسافرًا فلا يجد الماء، فيتيمم ويصلي (¬١).

وقال ابن مسعود ﵁: هو اختراق المسجد (¬٢).

وقال ابن عباس: لا يقرب الصلاة وهو جنب إلا أن يكون مسافرًا فلا يجد الماء، فيتيمم ويصلي (¬٣).

فالتفسير في هذه الآية من الصحابة والتابعين كثير، وكله يدور على قولين، منهم من يقول: المراد الصلاة، ومنهم من يقول: المسجد، وأكثرهم يقول: الصلاة.

فأما الذين ذهبوا إلى أنه المسجد، لأنه مصلى يصلى فيه.

ومن قال: إنه المسافر لا يجد الماء، ذهبوا إلى أنها الصلاة بعينها، وأنه لا يقربها حتى يغتسل، إلا أن يكون مسافرًا ولا يجد الماء فيتيمم، ذهبوا إلى ظاهر الآية، وأنه قُرِن مع ذكر السكارى.

وليس يختلف أهل العلم في أن الجُنُب لا يصلي حتى يغتسل إلا أن يكون مسافرًا ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي، إلا شيئًا (¬٤) رواه أهل الكوفة لا يُعمل به.

والأقوى أن الآية نزلت في المسافر، وهو أصح المعنيين، ومع ذلك فينبغي أن ينزه المسجدَ الجُنُبُ فلا يدخلُه، كما لا يقرأ القرآنَ، وباللَّه التوفيق.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 393 (SanadKitab #39, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.