Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 1, halaman 400

  1. سورة النساء
  2. ٤٣ - قال الله ﵎: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾
  3. [أحكام التيمم]

فإن كان التيمم يقوم مقام الوضوء فلا فرق بين خمسة وستة، وإن كان إنما عمل بالقرآن فلا اختلاف بيننا أن المتيمم إذا لم يجد الماء وتيمم، أن عليه أن يطلب الماء للصلاة الأخرى إذا دخل وقتُها، فإذا كان بفرض اللَّه يطلب فيصير غيرَ واجد، فقد قال اللَّه ﷿: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾، فصار التيمم واجبًا على كل طالب لم يجد.

ومع ذلك فلا اختلاف أن التيمم يُبيح الصلاة ولا يرفع الحدث كما يرفعه الوضوء، لأن الوضوء لا يبطل إلا بحدث ينقض الطهارة، والتيمم يبطله وجود الماء، ولا يزيل حكم الجنابة، فالإنسان جُنُب وهو يصلي، إنما تفضل اللَّه بالتيمم لإدراك الصلاة في وقتها وهو على حال حدثه، ولا بأس عندنا أن يتيمم الرجل ويقرأ حزبه من القرآن.

وقد زعم العراقي أنه إن وجد الماء وهو في الصلاة بطل تيممه (¬١)، وهذا مخالف لما أصلوه، لأن التيمم إنما أبيح للدخول في الصلاة، فإذا دخل فيها فليس يخرج من فرضه أو كان فرض الوضوء قد مضى حكمه إلا بحدث ينقض الوضوء، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 400 (SanadKitab #39, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.