Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 1, halaman 407

  1. سورة النساء
  2. ٩٢ - قال الله ﵎: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ إلى قوله: ﴿إلا أن يصدقوا﴾
  3. [الدية]

وأما الروايات عن عمر فمختلفة، جعلها في وقت ثمانية آلاف (¬١)، وفي وقت عشرة آلاف (¬٢)، وفي وقت اثني عشر ألفًا (¬٣)، وجعل دية الكتابي في الوقت الذي جعلها ثمانية آلاف أربعة آلاف، وأحسبه كان يفعل ذلك في الأوقات، يُقَوِّم الإبل لاختلاف الصرف.

فجعل الشافعي دية الكتابي أربعة آلاف (¬٤)، ولم ينقلها بنقل عمر ﵀ دية المسلم بالصرف، وإنما جعلها عمر ﵁ نصف دية المسلم، ونحن نتكلم هذا في موضعه إن شاء اللَّه ﷿ عند ذكر الديات والقصاص في الجراح، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت.

وقال أهل العراق: الدية عشرة آلاف.

وأصح الروايات عن عمر ﵁: اثنا عشر ألفًا، وعن عائشة مع ما قدمنا ذكره عن النبي ﷺ.

وولد العبد الصغير إذا عقل الإسلامَ يجري مجرى أبيه، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 407 (SanadKitab #39, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.