Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 1, halaman 409

  1. سورة النساء
  2. ٩٢ - قال الله ﵎: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾
  3. [دية المؤمن مع أهل الكفر، والمعاهد، والذمي]

وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] ويقال في هذه الأشهر: هي الأربعة الأشهر التي أجلوا في قوله: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦]، وقال ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٧٣]، فنسخ ذلك كل ما (¬١) كان قبله.

وأنزل في براءة أيضًا أمر أهل الذمة في قوله ﷿: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، فاستقر الأمر في مشركي العرب بعد الأربعة الأشهر التي ضُربت لهم على الدخول في الإسلام أو القتال، وفي أهل الكتاب ومن جرى مجراهم من المجوس وعبدة الأوثان على الدخول في الإسلام أو إعطاء الجزية أو القتال، فكان هذا ناسخًا لما مضى قبله، فلا دية الآن لمسلم منهم يقتل في الحرب إذا كان في جملتهم، إذ لا ميثاق، ألا تراه قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء: ٩٠].

وقال ﷿: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ [مريم: ٦٢]، والسلام ليس من اللغو، قال الأعشى:

إذا اتَّصَلَتْ قالت أبكرَ بن وائلٍ ... وبكرٌ سَبَتْها والأنوف رواغمُ (¬٢)

وقال زيد الخيل:

إذا اتَّصَلَت تنادي يا لقيسٍ ... وخَصَّت بالدعاء بني كلابِ (¬٣)

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 409 (SanadKitab #39, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.