قال القاضي ﵀: وهذه الآية عندنا أوجبت على من وهب ألا يرجع في هبته، فقد شبهه رسول اللَّه ﷺ بالعائد في قيئه (¬١)، والقيء محرم.
[بيع المدبَّر والمكاتَب]
وهذه الآية منعت من بيع المُدَبَّر (¬٢)، لأن مالكه عقد فيه على نفسه عقدًا فيه قربة إلى اللَّه، فليس له بيعه، وكذلك المكاتَب (¬٣).
[الخيار في البيع]
وهذه الآية نسخت الحديث: "المتبايعان بالخيار" (¬٤)، إن كان الخيار على ما قال الشافعي: إنما هو لمن أراد الفسخ دون من أراد الإتمام (¬٥)، وقد جعله رسول اللَّه ﷺ لهما، وجعله الشافعي لأحدهما وهو مريد الفسخ، وعنده أن الكتاب ينسخ السنة، وأن السنة لا تنسخ القرآن (¬٦).
على أن ابن جريج رواه عن نافع، عن ابن عمر، في المقايلة (¬٧)، وقال فيه: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (¬٨).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 442 (SanadKitab #39, hlm. urut 437)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.