Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 1, halaman 453

  1. سورة المائدة
  2. ٤ - قال الله ﵎: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله﴾
  3. [حكم الصيد الذي أكل الكلب منه]

وروي عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أكل فكل" (¬١).

وفي كل الأخبار: إذا قتل الكلب فهي ذكاة.

ثم اختلف الصحابة والتابعون في ذلك أيضًا، فقال بعضهم: إذا أكل الكلب فلا تأكل.

وقال بعضهم: إذا أكل فكل.

فلما اختلفوا رجعنا إلى ما أوجبه القرآن، قال اللَّه ﵎: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤] وما أُمسك علينا هو ما أدركنا ذكاته، وما لم ندرك ذكاته إذا قتله الجارح.

فإن قالوا: إن الكلب إذا أكل فإنما أمسك على نفسه.

قيل لهم: والبازِيُّ إذا أكل إنما أمسك على نفسه.

فإن قالوا: البازي يَضْرى على الأكل (¬٢)، والكلب يُضرب لكي لا يأكل.

قيل لهم: نية الكلب لا يمكننا علمها، وإذا أرسلناه فلسنا ندري علينا يمسك أو على نفسه، بل ما يمسك إلا على نفسه، ومع ذلك فإذا كان الكلب إذا قتل فقتلته ذكاة، فما يضر من أكله، لا فرق بين أكله بعد الذكاة وبين أكله من شاة مذبوحة.

فإن قالوا: أكل الكلب يُنْبئ أنه أمسك وقتل لنفسه.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 453 (SanadKitab #39, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.