٣٤ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾
روي عن أبي ذر (¬١)، وجماعة معه عن النبي ﷺ أن الكنز: كل مال مالوه مطلقًا.
وروي عن ابن عمر بالأسانيد الجيد (¬٢)، وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه: "المال الذي لا تؤدى زكاته وحق اللَّه فيه" (¬٣)، وتابع ابنَ عمر على قوله ابنُ عباس (¬٤) وجماعةٌ من المفسرين (¬٥).
والصحيح من ذلك -واللَّه أعلم- أن الكنز هو: المال الذي لا يؤدى حقُّ اللَّه فيه، وقد قال النبي ﷺ: "ما من مال لا تؤدى زكاته إلا أتي بصاحبه يوم القيامة وبماله، فأُحْمِيَ عليه في نار جهنم" (¬٦)، فنحن نرجو أن يكون هذا هو الحق المفترض فيه من الزكاة، في كل صِنْف من المزكَّيات.