Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 2, halaman 15

  1. سورة براءة
  2. ٣٤ - قال الله ﵎: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾

٣٤ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

روي عن أبي ذر (¬١)، وجماعة معه عن النبي ﷺ أن الكنز: كل مال مالوه مطلقًا.

وروي عن ابن عمر بالأسانيد الجيد (¬٢)، وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه: "المال الذي لا تؤدى زكاته وحق اللَّه فيه" (¬٣)، وتابع ابنَ عمر على قوله ابنُ عباس (¬٤) وجماعةٌ من المفسرين (¬٥).

والصحيح من ذلك -واللَّه أعلم- أن الكنز هو: المال الذي لا يؤدى حقُّ اللَّه فيه، وقد قال النبي ﷺ: "ما من مال لا تؤدى زكاته إلا أتي بصاحبه يوم القيامة وبماله، فأُحْمِيَ عليه في نار جهنم" (¬٦)، فنحن نرجو أن يكون هذا هو الحق المفترض فيه من الزكاة، في كل صِنْف من المزكَّيات.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 15 (SanadKitab #39, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.