Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 2, halaman 186

  1. ومن سورة النور
  2. ٤ - قال الله ﵎: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾
  3. [نكاح الزانيين]

وروى الشيباني، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عباس، أنه أمر بنحو من ذلك.

وقال آخرون: لا بأس أن ينكح غيرُ المحدودِ المحدودةَ، منهم: سعيد بن المسيب، وعمر بن الخطاب، وأُبَيُّ بن كعب (¬١).

ورُوي أن ابن عباس ﵁ وطئ جارية له بعدما فَجَرَت.

وقال آخرون: إن الآية نزلت في بغايا كُنَّ في الجاهلية لهن رايات، منهن كوافر، بل كُنَّ كلُّهن قبل الإسلام كوافر، وكان يَمُرُّ بهن المسافرون فيطؤوهن، وكُنَّ إماء، وكانت العرب تستنجب منهن العبيد بذلك الزنا، فنزلت الآية، الزاني لا يطيعه إلى الزنا إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك (¬٢).

ويحتمل أن يكون أُريد: إلا زان مشرك وزانية مشركة، يجتمع ذلك فيهما.

وقال آخرون: كُنَّ بغايا معروفات بالزنا، فأراد قوم من المسلمين نكاحهن، فنزلت الآية من أجل ذلك (¬٣).

وقال آخرون: ذِكر النكاح هاهنا الغشيان دون العقود، وهو الزنا، منهم: ابن عباس، وقال: العقود لم تُرَد، وإنما أُريد الوطء المحرَّم، وتابعه على ذلك أصحابه المشهورون به.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 186 (SanadKitab #39, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.