Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 2, halaman 190

  1. ومن سورة النور
  2. ٤ - ٥ - قال الله ﵎: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ إلى قوله: ﴿فإن الله غفور رحيم﴾
  3. [شهادة القاذف]

تاب منكم قبلت شهادته، قال سعيد: فتاب منهم اثنان، وأبى أبو بكرة، فكانت لا تجوز شهادته (¬١).

قال إسماعيل: والتوبة من ذلك أن يقول: قد رجعت عما قلت.

وقال الشعبي، وطاوس، وعطاء، ومسروق، وعكرمة، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، والضحاك، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جُبير، وعبد اللَّه بن عتبة، ومجاهد: كلهم يُجَوِّز شهادة القاذف إذا تاب (¬٢).

وقد روي غير ذلك، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام" (¬٣)، وهذا الحديث فلو صح لكان صحيفة، ومع ذلك فدون عمرٍو حجاجٌ الصَّوّاف، وهو ضعيف، ودون حَجاجٍ مُعَمَّر الرَّقّي وهو كذلك، فلو صح أيضًا لعُلم أنه منسوخ، لأن الإجماع على قبول شهادة الزاني إذا تاب بعد الحَدِّ وعلى سائر الحدود، والاختلاف في القاذف حسْب.

وكان أبو بَكرة إذا جاء من يُشهده قال: أَشهِد غيري، فإن المسلمين فسَّقوني.

وكان شُريْح لا يجيز (¬٤) شهادة القاذف بقبول (¬٥) توبته بينه وبين ربه.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 190 (SanadKitab #39, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.