Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 2, halaman 209

  1. ومن سورة النور
  2. ٣١ - قال الله ﵎: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾

٣١ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأُتْفوي، قال: أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه بمصر في منزله وأنا أسمع، قال:

قال عبد اللَّه بن مسعود: الثياب (¬١)، وقال: الزينة زينتان، زينة باطنة، وزينة ظاهرة، فالباطنة كلها للزوج، كل ما تزينت به المرأة، والظاهرة (¬٢) لسائر الناس على وجه المعروف (¬٣)، هذا معنى قوله.

وقال ابن عباس: الوجه والكفان ما ظهر، والخاتم (¬٤).

وقال ابن عمر: الوجه والكفان (¬٥).

وقال المفسرون بكل قول من ذلك (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 209 (SanadKitab #39, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.