Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 2, halaman 212

  1. ومن سورة النور
  2. ٣١ - قال الله عز وعلا: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ الآية
  3. [ما يرى العبد من سيدته]

٣١ - قال اللَّه عز وعلا: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ الآية

ما شارك فيه الزوجُ من ذلك الأبَ والابنَ والأخَ، إلى آخر الآية، فإنما هو: الوجه واليدان إلى المرفقين، والعنق، والشعر، وما أشبه ذلك، يستوي فيه الزوج وغيرُه من المسمَّين بالرحم، على وجه المعروف وإتباع النظرِ النظرَ، ويجوز للأب إذا كان مأمونًا أن يُقبِّل منها هذه المحاسن فقد كان رسول اللَّه ﷺ يُقبِّل من فاطمة ﵂ فاها (¬١)، ويجوز مثل ذلك للولد إذا كان مأمونًا، ولا يجوز ذلك للأخ ومَن دونه ممن ذكر في الآية من ذوي الأرحام، ويختص الزوج بالتلذذ دون الجماعة، وبالنظر إلى ما تحت الإزار من سائر البدن إلا الفرج فإنه لا ينظر إليه ذو دِين، واختلف المفسرون في بعض ذلك، والذي توجبه الآية عندي ما ذكرته.

[ما يرى العبد من سيدته]

وأما قوله سبحانه: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ (¬٢)﴾ فإن سعيد بن المسيب قال: الإماء دون الذكور من العبيد (¬٣).

وقال الشعبي وغيرُه: يرى الذكور من العبيد الوجه والكفين، دون الشعر وما أشبهه.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 212 (SanadKitab #39, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.