Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 2, halaman 215

  1. ومن سورة النور
  2. ٣١ - قال الله ﵎: ﴿أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾

وقال المفسرون: قال عكرمة: الذي لا يَقوم إِرْبُه (¬١).

وقال مجاهد والشعبي: من لا أَرَب له في النساء (¬٢).

وقال الحسن: الأحمق (¬٣).

وروي عن مجاهد أيضًا: المعتوه الذي لا يَعقِل شيئًا من أمر النساء (¬٤).

وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا يَقُوم ذكرُه ولا ينتشر، والمعتوه (¬٥).

وقال طاوس: الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة (¬٦).

وقال الأوزاعي والليث: المختلط عقلُه.

قال بكر: قد ذكرنا ما رُوي في ذلك، وإذا كان التابع ممن لا يَرغب النساءُ في مثله وحشةً وبلادة، دخل في المعنى، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 215 (SanadKitab #39, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.