Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 2, halaman 242

  1. ومن سورة الفرقان
  2. ٤٨ - قال الله ﷿ ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
  3. [أحكام المياه]

٥٦ - حدثناه أحمد بن موسى، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء ابنة أبي بكر الصديق ﵁، عن النبي ﷺ (¬١).

ورواه حماد بن زيد بهذا الإسناد.

فتبين بحديث أسماء، أن القَرْصَ لا يكون إلا بالقليل من الماء، وأجزأ ذلك لقلة الدم المغسول، فلما غلبه الماء طهَّره، فكذلك ينبغي أن يكون حكم الماء في كل شيء، وأنه ما دام هو الغالب فهو المطهر، ألا ترى أن الماء إذا غُسلت به النجاسة في الثوب اختلط بعضه ببعض، ثم كان كل شيء يخرج من ذلك الثوب فمختلط، وما بقي في الثوب من الرُّطوبة فمختلط أيضًا؟

وقد رُوي عن ابن عمر أن النبي ﷺ سُئل عن الماء يكون بفَلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول اللَّه ﷺ: "إذا بلغ الماء قُلَّتَين لم ينجسه شيء"، رواه ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه (¬٢).

وروى حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، قال: كنا ببستان لنا ولعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر فحضرت الصلاة، فقام عبيد اللَّه إلى فقرى (¬٣) البستان فيه جلد بعير، فدخل يتوضأ فيه، فقلت له: أتتوضأ في هذا وفيه هذا الجلد؟ ! فقال: حدثني أبي، عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "إذا كان الماء أكثر من قلتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، فإنه لا ينجس" (¬٤)، رواه هُدبة بن خالد وغيره

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 242 (SanadKitab #39, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.