القدوم.
ولا أعلم اختلافًا بين السلف أن الحمل يزيد وينقص، وأن أكثره يجاوز السنتين، إلا قول أبي حنيفة فإنه وقف على سنتين.
وقد بلغني أن قائلًا قال من المتأخرين (¬١): لا أجاوز بالحمل تسعة أشهر، وهذا قول من لا يلتفت إليه.
* * *
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
القدوم.
ولا أعلم اختلافًا بين السلف أن الحمل يزيد وينقص، وأن أكثره يجاوز السنتين، إلا قول أبي حنيفة فإنه وقف على سنتين.
وقد بلغني أن قائلًا قال من المتأخرين (¬١): لا أجاوز بالحمل تسعة أشهر، وهذا قول من لا يلتفت إليه.
* * *
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 396 (SanadKitab #39, hlm. urut 915)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.