فقد اتفق خالد وأبو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرؤيا، وتنفيذِ الوصية بها، وانتزاعِ الدرع ممَّن هو في يده بها. وهذا (¬١) محض الفقه.
وإذا كان أبو حنيفة وأحمد ومالك يقبلون قول المدَّعي من الزوجين ما يصلح له دون الآخر لقرينة صدقه (¬٢)، فهذا أولى.
وكذلك أبو حنيفة (¬٣) يقبل قول المدَّعي للحائط بوجوه (¬٤) الآجُرِّ إلى جانبه وبمعاقد القُمُط (¬٥).