Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ruh · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 373

  1. المسألة السادسة عشرة: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟
  2. قول المقتصرين على وصول العبادات التي يدخلها النيابة كالصدقة والحج

قال الشافعيُّ (¬١) فيما تكلَّم به على خَبَر ابن عباس (¬٢): لم يسمِّ ابنُ عبَّاس ما كان نذرُ (¬٣) أمِّ سعد، فاحتمل أن يكون نذرَ حجِّ أو عمرة أو صدقة، فأمره بقضائه عنها. فأما من نَذَر صلاةً، أو صيامًا، ثمَّ مات، فإنَّه يكفَّر عنه في الصوم، ولا يصامُ عنه؛ ولا يصلَّى عنه، ولا يكفَّر عنه في الصلاة.

ثم قال: فإن قيل: فرُوِي أنَّ رسولَ الله ﷺ أمَر أحدًا أن يصوم (¬٤) عن أحد؟ قيل: نعم، روَى ابن عباس عن النبي ﷺ (¬٥).

فإن قيل: فلِمَ لا تأخذ به؟ قيل: حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: «نذرًا»، ولم يسمّه، مع حفظ الزهري وطولِ مجالسة عبيد الله لابن عباس. فلما جاء غيره عن رجل، عن ابن عباس بغيرِ (¬٦) ما (¬٧) في حديث عبيد الله أشبَهَ أن لا يكون محفوظًا.

Rujukan halaman ini: الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 373 (SanadKitab #390, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.