وقال أبو عبيد القاسم بن سلَّام (¬١): يُصام عنه النذر، ويُطعَم عنه في الفرض (¬٢).
وقال الحسن: إذا كان عليه صيامُ شهر، فصام عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدًا، جاز (¬٣).
فصل
وأما قولكم: إنه (¬٤) يَصِل إليه في الحج ثوابُ النفقة دون أفعال المناسك، فدعوى مجرَّدة بلا برهان. والسُّنَّة تردُّها، فإنه (¬٥) ﷺ قال: «حُجَّ عن أبيك» (¬٦). وقال للمرأة: «حُجِّي عن أمك» (¬٧). فأخبر أنَّ الحجَّ نفسه عن الميت (¬٨)، ولم يقُلْ: إنَّ الإنفاقَ هو الذي يقع عنه.
وكذلك قال للذي سَمِعه يُلبِّي عن شُبْرُمة: «حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرمة» (¬٩).
ولما سألته المرأة عن الطفل الذي معها، فقالت: ألهذا حجٌّ؟
Rujukan halaman ini:الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 412 (SanadKitab #390, hlm. urut 514)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.