Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ruh · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 415

  1. المسألة السادسة عشرة: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟
  2. ما الأفضل أن يهدى إلى الميت؟

قيل: لا يتعيَّن ذلك لفظًا ولا قصدًا. بل لا فائدةَ في هذا الشرط، فإنَّ اللهَ سبحانه إنما يفعل هذا، سواء شرَطه أو لم يشرطه. فلو كان سبحانه يفعل غيرَ هذا بدون الشرط كان في الشرط فائدة.

وأما قوله: اللهم إن كنت أثبتَني على هذا، فاجعَلْ ثوابه لفلان؛ فهو بناء على أنَّ الثوابَ يقع للعامل، ثم ينتقل منه إلى من أهدى له. وليس كذلك، بل إذا نوى حالَ الفعل أنه عن فلان وقَع الثوابُ أولاً عن المعمول له. كما لو أعتق عبدَه (¬١) عن غيره لا نقول: إن الولاءَ يقع للمُعتِق، ثم ينتقل عنه إلى المعتَق عنه، فهكذا هذا. والله الموفق (¬٢).

فإن قيل: فما الأفضل أن يُهدَى إلى الميت؟

قيل: الأفضل ما كان أنفعَ في (¬٣) نفسه. فالعِتْقُ عنه والصدقةُ أفضلُ من الصيام عنه (¬٤). وأفضلُ الصدقة ما صادفتْ حاجةً من المتصدَّق عليه، وكانت دائمة مستمرَّة.

ومنه قول النبيِّ ﷺ: «أفضلُ الصدقةِ سَقْيُ الماء» (¬٥). وهذا في موضع يقِلُّ فيه الماء، ويكثُر فيه العطش؛ وإلا فسَقْيُ الماء على الأنهار والقُنِيِّ (¬٦) لا يكون أفضلَ من إطعام الطعام عند الحاجة.

Rujukan halaman ini: الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 415 (SanadKitab #390, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.