Lewati ke konten

Kitab: 'Awwamah) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 511

  1. باب اختلاف الأحاديث

١٠٩٢ - وقدّم الشافعي (١) حديث عثمان بن عفان، عن النبي ﷺ: "لا يَنكِح المحرم، ولا يُنكَح" (٢)، على حديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ نكح ميمونة وهو محرم (٣)، بأن عثمان لم يكن غائبًا عن نكاح ميمونة، لأنه كان مع النبي ﷺ في سفره الذي نكح فيه ميمونة، في عمرة القضية، وأشار إلى أن ابن عباس لم يكن يوم نكح بالغًا، ولا له يومئذٍ صحبة (٤)، ثم عارض حديث ابن عباس برواية يزيد بن الأصم، وهو ابن أختها: أنه نكحها وهو حلال (٥)، ومعه سليمان بن يسار، وهو عتيقها، أو ابن عتيقها، يقول: نكحها وهو حلال، وسعيد بن المسيب يقول: نكحها وهو حلال.

١٠٩٣ - قال أحمد: وثبت عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث: أن رسول الله ﷺ تزوجها

Rujukan halaman ini: المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة، ج 2، ص 511 (SanadKitab #39268, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.