Lewati ke konten

Kitab: Al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca halaman 223

  1. كتاب العموم والخصوص
  2. مسألة (١)

مسألة (٨) إذا قيل لرسول الله ﷺ أفطر فلان بالجماع فقال فليعتق

رقبة فيختص ذلك بالجماع خلافا لمالك ﵁ لان ما عداه ليس في معناه واللفظ غير مستقل فارتبط بالمذكور وإنما لم يختص بالسائل لاستواء جميع العالمين في التكليف شرعا مسألة (٩) إذا قيل لرسول الله ﷺ أفطر فلان فقال ليعتق قال الشافعي ﵁ يتعلق العتق بكل إفطار لأن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال وأضرب الشرع عن الاستفصال فمطلق كلامه لعموم المقال والأمر على ما قال إن تبينا عدم إحاطة رسول الله ﷺ بسبب الإفطار وإن توقعنا علمه فلا نتمسك بعمومه ولا يكفي في قطع التوهم عدم النقل من الراوي

Rujukan halaman ini: المنخول من تعليقات الأصول، ص 223 (SanadKitab #3960, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.