Lewati ke konten

Kitab: Al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca halaman 485

  1. كتاب القياس
  2. الفصل الثاني في ذكر أدلة الفريقين

الفصل الثاني في ذكر ادلة الفريقين

قال القاضي اقول للمتمسك بالشبه اعلمت انه مناط الحكم او ظننته

فان علمته فبالضرورة ام بالنظر لا وجه لإدعاء واحد منهما وان ظننت فما مستند ظنك والظن في هذا المقام كالعلم وان ابان مستندا لظنه بابداء الا خالة فذاك وان لم يبد اخالة عجز عن اثبات مستنده فلا نزال نطالبه حتى نتبين تحكمه وعضد هذا بأن المنقول عن الصحابة النظر إلى المصالح فأما الشبه فلم ينقل عنهم

Rujukan halaman ini: المنخول من تعليقات الأصول، ص 485 (SanadKitab #3960, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.