حي على الفلاح وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة.
ــ
وقت قول المقيم "حي على الفلاح" لأنه أمر به فيجاب وإن لم يكن حاضرا يقوم كل صف حين ينتهي إليه الإمام١ في الأظهر "و" من الأدب "شروع الإمام" إلى إحرامه "مذ قيل" أي عند قول المقيم "قد قامت الصلاة" عندهما وقال أبو يوسف يشرع إذا فرغ٢ من الإقامة فلو أخر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعا.