Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Musytaqin · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 508

  1. الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبيل الحرام، وما يفضي إليه من المفاسد والآلام
  2. تحريق الصحابة للوطية

قال: وقد حرقهم ابن الزُّبير، وهشام بن عبد الملك، وقال ابن عباس ــ ﵄ ــ: يُرجم اللوطي بكرًا كان أو ثيِّبًا (¬١).

وقال عمر بن الخطاب ــ ﵁ ــ: من عمل عمل قوم لُوطٍ، فاقتلوه (¬٢). ولم يفرق أحدٌ منهم بين المحصن وغيره، وصرح بعضهم بعموم الحكم للمحصن وغير المحصن، فلذلك قال ابن المسيب: إن هذا سنةٌ ماضيةٌ.

وفي مسائل إسحاق بن منصور الكوسج: قلت لأحمد: يرجم اللُّوطي أُحصن، أو لم يحصن؟ فقال: يرجم، أُحصن، أو لم يحصن. قال إسحاقُ بن راهويه: هو كما قال.

قال إسحاق بن راهويه: والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوطٍ أن يرجم محصنًا كان، أو غير محصن؛ لأن النبي ﷺ قال: «من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه» (¬٣) رواه ابن عباس عن النبي ﷺ كذلك، ثم أفتى ابنُ عباسٍ بعد النبي ﷺ فيمن يعمل عمل قوم لوطٍ: أنه يرجم وإن كان بكرًا، فحكم في ذلك بما رواه عن النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: روضة المحبين ونزهة المشتاقين - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 508 (SanadKitab #417, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.