Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Musytaqin · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 512

  1. الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبيل الحرام، وما يفضي إليه من المفاسد والآلام
  2. فصل: حكم مرتكب الفاحشة مع ذي رحم محرم

عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به، والذي يأْتي البهيمة، والذي يأتي كلَّ ذات محرم».

وقال هشام بن عمار (¬١): حدثنا رفدةُ بن قُضاعة، حدثنا صالح بن راشد قال: أُتي الحجاجُ برجلٍ قد اغتصب أُخته على نفسها، فقال: احبسوه، وسَلُوا من هاهنا من أصحاب محمد ﷺ، فسألوا عبد الرحمن بن [أبي] مُطرف فقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من تخطَّى الحرمتين؛ فخُطُّوا وسطهُ بالسيف».

وأفتى ابن عباس ــ ﵄ ــ بمثل ذلك. وقال عمر بن شبَّة (¬٢): حدثنا مُعاذُ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة، قال: أُتي الحجاج برجل زنى بأُخته، فسأل عنها عبد الله، فقال: يُضربُ بالسيف. فأمر به الحجَّاجُ، فضربت عنقُه.

وذكر حماد بن سلمة (¬٣)، عن بكر بن عبد الله المُزنِيِّ: أن رجلًا تزوَّجَ خالته، فرُفع إلى عبد الملك بن مروان، فقال: إنِّي ظننتُ أنَّها تَحِلُّ

Rujukan halaman ini: روضة المحبين ونزهة المشتاقين - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 512 (SanadKitab #417, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.