قوله ﷿: ﴿وَالنَّطِيحَةُ؛﴾ هي التي تنطح حتى تموت، وإذا تناطحت الحيوانات فقتل بعضها بعضا في النّطاح فهي حرام بالآية، قال ابن عبّاس: (كان أهل الجاهليّة يخنقون الشّاة حتّى إذا ماتت أكلوها وكذلك الموقوذة) (¬١)،قال قتادة: (كان أهل الجاهليّة يضربون الشّاة بالبعض حتّى إذا ماتت أكلوها) (¬٢)،يقال منه: وقده يقده إذا ضربه حتى أشفى على الهلاك. قال الفرزدق:
قوله تعالى: ﴿(النَّطِيحَةُ)﴾ إنّما دخلت الهاء فيها وإن كان الفعل بمعنى المفعول يسوّى فيه المذكّر والمؤنّث كقولهم: لحية دهين وعين كحيل وكفّ خضيب؛ لأنّ النطيحة لم يتقدّمها اسم، فلو أسقطت الهاء منها لم يدر أهي مذكّر أم مؤنث، فنظير ذلك لو قيل: شاة نطيح لم تذكّر الهاء المذكّر الشاة (¬٤).
قوله تعالى: ﴿وَما أَكَلَ السَّبُعُ،﴾ وقرأ ابن أبي زائدة: «(وأكيلة السّبع)».
وقرأ الحسن وطلحة: «(السّبع)» بسكون الباء وهي لغة في السّبع، ومعنى قوله تعالى:
﴿(وَما أَكَلَ السَّبُعُ)﴾ هو فريسته.
Rujukan halaman ini:تفسير الحداد المطبوع خطأ باسم التفسير الكبير للطبراني، ج 2، ص 348 (SanadKitab #419, hlm. urut 844)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.