Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul Haddad · Pengarang: أبو بكر الحداد

Baca Juz 2, halaman 392

  1. سورة المائدة

سليمان بن يسار لا يقطع الخمس إلاّ في خمسة دراهم. وقال مالك: (يقطع في ثلاثة دراهم فصاعدا) (¬١)،وقال الأوزاعيّ والشافعي: (يقطع في ربع دينار فصاعدا) (¬٢).

وقال بعضهم: يقطع في القليل والكثير ولو كان دانقا، وهو قول ابن عبّاس.

وقال بعضهم: في درهم.

ولو قطع السارق ثم عاد فسرق، قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قال أبو حنيفة وأصحابه: (لا يقطع، لما روي أنّ عليّا كرّم الله وجهه أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثمّ أتي به مرّة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثمّ أتي به ثالثة فضربه وحبسه وقال: إنّي أستحي من الله أن لا أدع له يدا يستنجي بها ولا رجلا يمشي بها) (¬٣).

قوله تعالى: ﴿جَزاءً بِما كَسَبا؛﴾ أي عقوبة على ما فعلا، وانتصب (جزاء) لأنه مفعول له، كأنه قال: فاقطعوهما لجزاء فعلهما. قوله تعالى: ﴿نَكالاً مِنَ اللهِ؛﴾ أي عقوبة وفضيحة من الله. والنّكال: هو أن ينكّل به ليعتبر به غيره فينكل؛ أي لا يفعل مثل فعله. قوله تعالى: ﴿وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٣٨)؛أي منيع بالنّقمة من السارق، ذو حكمة فيما حكم من القطع لما في ذلك من زجر السّارق عن غيّهم صيانة لأموال الناس.

Rujukan halaman ini: تفسير الحداد المطبوع خطأ باسم التفسير الكبير للطبراني، ج 2، ص 392 (SanadKitab #419, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.