Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 185

  1. الحديث الخامس

مذهب أحمد وغيره، وقد صحَّ أن النَّبيَّ ﷺ رُفِع إليه أن رجلًا أعتق ستةَ مملوكين له عند موته، لا مال له غيرهم، فدعا بهم، فجزَّأهم ثلاثةَ أجزاء، فأعتق اثنين وأرقَّ أربعةً، وقال له قولًا شديدًا (¬١)، ولعلَّ الورثة لم يُجيزوا عتق الجميع والله أعلم.

ومنها بيعُ المدلس ونحوه كالمُصَرَّاةِ، وبَيعِ النَّجَشِ، وتلقي الركبان (¬٢) ونحو ذلك، وفي صحَّته كُلِّه اختلافٌ مشهورٌ في مذهب الإِمام أحمد، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه وردِّه.

والصحيح أنه يصحُّ ويقفُ على إجازة من حصل له ظلمٌ بذلك، فقد صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ أنه جعل مشتري المصرَّاة بالخيار (¬٣)، وأنه جعل للركبان الخيار إذا

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط، ج 1، ص 185 (SanadKitab #4268, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.