Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 327

  1. الحديث الرابع عشر

النفس بشيئين: أحدهما: بالنفس، والثاني: بالفساد في الأرض، ويدخل في الفساد في الأرض: الحراب والرِّدَّة، والزنى، فإنَّ ذلك كلَّه فساد في الأرض، وكذلك تكرُّر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنةُ سفكِ الدِّماء المحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حدِّه ثمانينَ، وجعلوا السكر مَظِنَّة الافتراءِ والقذفِ الموجب لجلد الثمانين (¬١)، ولمَّا قدِمَ وفدُ عبدِ القيس على النبيِّ ﷺ، ونهاهُم عن الأشربة والانتباذِ في الظُّروف قال: "إنَّ أَحَدَكُم ليقومُ إلى ابن عمه - يعني: إذا شرب - فيضربه بالسَّيف"، وكان فيهم رجلٌ قد أصابته جراحةٌ مِنْ ذلك، فكان يخبؤها حياءً من النبيِّ ﷺ (¬٢) فهذا كلُّه يرجعُ إلى إباحة الدَّم بالقتل إقامة لمظان القتل مقامَ حقيقته، لكن هل نسخ ذلك أمَ حكمه باق هذا هو محلّ النزاع.

وأما تركُ الدين، ومفارقةُ الجماعة، فمعناه الارتدادُ عن دينِ المسلمين ولو أتى بالشهادتين، فلو سبَّ الله ورسوله ﷺ وهو مقرٌّ بالشهادتين، أُبيح دمُه؛ لأنَّه قد ترك بذلك دينه.

وكذلك لو استهان بالمُصحف، وألقاه في القاذورات، أو جحد ما يُعلم من الدِّين بالضَّرورة كالصلاة، وما أشبه ذلك ممَّا يخرج منَ الدِّين.

وهل يقومُ مقامَ ذلك تركُ شيءٍ مِنْ أركان الإِسلام الخمس؟ هذا ينبني على أنَّه هل يخرج من الدين بالكُلِّيَّة بذلك أم لا؟ فمن رآه خروجًا عنِ الدِّين، كان عنده كتركِ الشَّهادتين وإنكارهما، ومن لم يره خروجًا عن الذين، فاختلفوا هل

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط، ج 1، ص 327 (SanadKitab #4268, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.