Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 356

  1. الحديث الخامس عشر

وخرَّج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هُريرة عن النبيِّ ﷺ، قال: "أيّما ضيفٍ نزل بقومٍ، فأصبح الضَّيفُ محرومًا، فله أن يأخُذَ بقدرِ قراهُ، ولا حَرَجَ عليه" (¬١).

وقال عبد الله بن عمرو: مَنْ لم يضف، فليس مِن محمَّدٍ، ولا من إبراهيم.

وقال عبد الله بن الحارث بن جَزْء: من لم يُكرِمْ ضيفَه، فليس من محمد، ولا من إبراهيم.

وقال أبو هريرة لِقوم نزل عليهم، فاستضافهم، فلم يُضَيِّفوهُ، فتنحَّى ونزل، فدعاهم إلى طعامه، فلم يُجيبوه، فقال لهم: لا تُنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة ما أنتُم من الإسلام على شيء، فعرفه رجل منهم، فقال له: انْزِل عافاك الله، قال: هذا شرٌّ وشرٌّ، لا تنزلون إلَّا مَنْ تَعرِفُون.

ورُوي عن أبي الدرداء نحو هذه القضية إلَّا أنَّه قال لهم: ما أنتُم مِنَ الدِّين إلا على مثلِ هذه، وأشار إلى هُدبةٍ في ثوبه.

وهذه النُّصوصُ تدلُّ على وجوب الضِّيافة يومًا وليلة، وهو قولُ الليثِ وأحمد، وقال أحمد: له المطالبةُ بذلك إذا منعه؛ لأنَّه حقٌّ له واجب، وهل يأخذُ بيده من ماله إذا منعه، أو يرفعه إلى الحاكم؟ على روايتين منصوصتين عنه.

وقال حُميدُ بن زَنجويه: ليلةُ الضَّيف واجبةٌ، وليس له أن يأخذَ قِراه منهم قهرًا، إلَّا أن يكونَ مسافرًا في مصالح المسلمين العامَّة دونَ مصلحة نفسه.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط، ج 1، ص 356 (SanadKitab #4268, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.