Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 224

  1. الحديث الثاني والثلاثون

عائشة (٢) عن النبيِّ ﷺ قال: "إنِّي أرسلتُ بحنيفيَّةٍ سَمحَةٍ" (¬١).

ومن هذا المعنى ما في "الصحيحين" عن أنسٍ أن النبيّ ﷺ: رأى رجلًا يمشي، قيل: إنَّه نذرَ أن يحج ماشيًا، فقال: "إنَّ اللهَ لغنيٌّ عن مشيه، فليركب"، وفي رواية: "إن الله لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسَه" (¬٢).

وفي "السنن" عن عُقبة بن عامر أن أختَه نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال النبيُّ ﷺ: "إنَّ الله لا يَصنَعُ بشقاءِ أختك شيئًا فلتَركَبْ" (¬٣).

وقد اختلفَ العلماءُ في حكم من نذَر أن يحجَّ ماشيًا، فمنهم من قال: لا يلزمهُ المشيُ، وله الرُّكوبُ بكلِّ حالٍ، وهو رواية عن أحمد والأوزاعيِّ. وقال أحمد: يصومُ ثلاثة أيَّام، وقال الأوزاعي: عليه كفَّارةُ يمين، والمشهور أنه يلزمُه ذلك إن أطاقه، فإن عجز عنه، فقيل: يركبُ عند العجز، ولا شيءَ عليه، وهو أحدُ قولي الشَّافعيِّ.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط، ج 2، ص 224 (SanadKitab #4268, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.