Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 226

  1. الحديث الثالث والثلاثون

الحديث الثالث والثلاثون

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْواهُم، لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم ولكن البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ عَلى مَنْ أَنْكر". حديثٌ حسنٌ، رواهُ البَيهقيُّ (¬١) وغيرُهُ هكذا، ويَعضُهُ في "الصَّحيحين".

أصلُ هذا الحديث خرَّجاه في "الصَّحيحين" من حديث ابن جريج عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ، قال: "لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" (¬٢).

وخرَّجاه أيضًا من رواية نافع بنِ عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس أنَّ النبيِّ ﷺ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعى عليه (¬٣).

واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابنُ الصَّلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي بإسناد حسن.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط، ج 2، ص 226 (SanadKitab #4268, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.