Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 228

  1. الحديث الثالث والثلاثون

"من حلف على يمينٍ يستحقُّ بها مالًا هو فيها فاجرٌ، لَقِي الله وهو عليه غضبان"، فأنزل الله تصديقَ ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية [آل عمران: ٧٧]. وفي رواية لمسلم بعد قوله: "إذًا يحلفُ"، قال: "ليس لك إلَّا ذلك" (¬١). وخرَّجه أيضًا مسلم (¬٢) بمعناه من حديث وائلِ بنِ حجر عن النبيِّ ﷺ.

وخرَّج الترمذي (¬٣) من حديث العَرْزَمي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النبيَّ ﷺ، قال في خطبته: "البيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على المُدَّعى عليه"، وقال: في إسناده مقال، والعَرْزميُّ يضعف في الحديث من قبل حفظه. وخرَّج الدارقطني (¬٤) من رواية مسلم بن خالد الزنجي - وفيه ضعف - عن

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط، ج 2، ص 228 (SanadKitab #4268, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.