"من حلف على يمينٍ يستحقُّ بها مالًا هو فيها فاجرٌ، لَقِي الله وهو عليه غضبان"، فأنزل الله تصديقَ ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية [آل عمران: ٧٧]. وفي رواية لمسلم بعد قوله: "إذًا يحلفُ"، قال: "ليس لك إلَّا ذلك" (¬١). وخرَّجه أيضًا مسلم (¬٢) بمعناه من حديث وائلِ بنِ حجر عن النبيِّ ﷺ.
وخرَّج الترمذي (¬٣) من حديث العَرْزَمي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النبيَّ ﷺ، قال في خطبته: "البيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على المُدَّعى عليه"، وقال: في إسناده مقال، والعَرْزميُّ يضعف في الحديث من قبل حفظه. وخرَّج الدارقطني (¬٤) من رواية مسلم بن خالد الزنجي - وفيه ضعف - عن
Rujukan halaman ini:جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط، ج 2، ص 228 (SanadKitab #4268, hlm. urut 745)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.