Lewati ke konten

Kitab: Al-Binayah Syarhul Hidayah · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 3, halaman 99

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب صلاة العيدين]
  3. [ما يسن للمصلي في يوم الفطر]

والأول أصح، وتسميته سنة لوجوبه بالسنة،

ويستحب في يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل

ــ

[البناية]

وصيام شهر رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع، وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع، قال: فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله ﷺ: أفلح إن صدق.»

قوله- عقيب سؤاله- أي عقيب سؤال الأعرابي. قوله- إلا أن تطوع - بتشديد الطاء والواو كلتيهما، لأن أصله تتطوع بتائين، فأدغمت أحد التائين في الطاء.

م: (والأول أصح) ش: أراد بالأول وجوب صلاة العيد، وأشار هذا إلى أنه أيضا ممن يقول بالوجوب. م: (وتسميته سنة لوجوبه بالسنة) ش: هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال إذا كانت صلاة العيد واجبة فكيف تقول إنها سنة، وتقرير الجواب أن تسمية محمد ﵀ صلاة العيد سنة مع كونها واجبة لأجل أنها تثبت بالسنة وهي مواظبته- ﵇ عليها من غير ترك، وفي " المحيط " عن أبي يوسف ﵀ أنها سنة واجبة أي وجوبها طريقة مستقيمة.

[ما يسن للمصلي في يوم الفطر]

م: (ويستحب في يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل أن يخرج إلى المصلى) ش: وبه قال مالك والشافعي وأحمد ﵏ لما روى البخاري في -صحيحه- عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تغدوا يوم الفطر حتى تأكلوا تمرات» ، وقال أنس قيل «ما خرج رسول الله ﷺ يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر بعد أن يكون وترا» وهو قول فقهاء الأمصار، وكان ابن عمر ﵁ لا يأكل يوم الفطر حتى يغدو.

وقال ابن مسعود ﵁ إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل ومثله عن النخعي، وقال علي ﵁ «من السنة أن يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى» وعن ابن عباس ﵁ يجب عليه. وعن سعيد بن المسيب: كان الناس يؤمرون بالأكل قبل الغدو في يوم الفطر.

م: (ويغتسل) ش: بنصب اللام، أي يستحب في يوم الفطر أن يغتسل، وبه قال عطاء وعلقمة وعروة والنخعي والشعبي وإبراهيم التيمي وقتادة، ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وعن الشافعي ﵀ أنه سنة كالجمعة ذكره في " المهذب " و" نهاية المطلب "، وفي " المدونة " غسل العيدين مطلوب دون غسل الجمعة. وفي " الذخيرة " لما كان العيد منخفض عن الجمعة في الوجوب وهو في وقت البرودة وعدم انتشار روائح الأعراف انحط غسله عن غسلها، وفي " الجواهر " يغتسل بعد الفجر، فإن فعل قبله أجزأه.

فإن قلت: جعل المصنف الاغتسال هاهنا مستحبا، وفي الطهارة سنة.

Rujukan halaman ini: البناية شرح الهداية، ج 3، ص 99 (SanadKitab #427, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.