Lewati ke konten

Kitab: Al-Binayah Syarhul Hidayah · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 3, halaman 328

  1. [كتاب الزكاة]
  2. [باب صدقة السوائم]
  3. [فصل في زكاة البقر]
  4. [نصاب زكاة البقر والقدر الواجب فيها]

وهو رواية عن أبي حنيفة ﵀ لقوله ﷺ لمعاذ ﵁ «لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا» وفسروه بما بين أربعين إلى ستين، قلنا: قد قيل: إن المراد منها هاهنا الصغار،

ــ

[البناية]

م: (وهو) ش: أي قولهما م: (رواية عن أبي حنيفة ﵀) ش: وهو رواية أسد بن عمرو، فصار عن أبي حنيفة ثلاث روايات م: (لقوله ﷺ لمعاذ بن جبل ﵁: «لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا» ش: أي لقول النبي ﷺ لمعاذ حين وجهه إلى اليمن.

قال الأترازي ﵀: ذكر الشيخ أبو يحيى القدوري في شرح " الكرخي " أن معاذا ﵁ سئل عما بين الأربعين والستين، فقال: تلك أوقاص لا شيء فيها، انتهى.

قلت: العجب منه مع دعواه كيف ذكر الموقوف من حديث معاذ، وترك المرفوع الذي دل عليه كلام المصنف ﵀ وقد روى الطبراني ﵀ في "معجمه " حديث عثمان بن عمر الضبي: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن رجل، عن معاذ بن جبل ﵁، عن النبي ﷺ قال: «ليس في الأوقاص شيء» .

ورواه ابن شيبة موقوفا حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث، عن طاوس، عن معاذ ﵁ قال: «ليس في الأوقاص شيء» .

وروى أبو عبيد ﵁ في " كتاب الأموال " من حديث سلمة بن أسامة أن معاذ بن جبل ﵁ قال: «بعثني رسول الله ﷺ أصدق أهل اليمن» .... الحديث، وفيه أن الأوقاص لا فريضة فيها.

م: (وفسروه بما بين أربعين إلى ستين) ش: أي فسر أهل اللغة: الوقص بالذي يكون بين الأربعين من البقر إلى الستين، وقيل: فسره الصحابة ﵃.

م: (قلنا: قد قيل: إن المراد منها هاهنا الصغار) ش: أي المراد من الأوقاص الصغار من البقر، وهي العجاجيل، وبه نقول: إنه لا شيء فيها، أي والمراد بها إن أريد به العفو فله العدد في الابتداء، وأن الوقص في الحقيقة اسم لما لم يبلغ نصابا، وذلك في الابتداء كذا في " المبسوط ".

Rujukan halaman ini: البناية شرح الهداية، ج 3، ص 328 (SanadKitab #427, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.