Lewati ke konten

Kitab: Al-Binayah Syarhul Hidayah · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 3, halaman 338

  1. [كتاب الزكاة]
  2. [باب صدقة السوائم]
  3. [فصل في صدقة الخيل]
  4. [كيفية إخراج زكاة الخيل]

لقوله ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» وله قوله ﷺ «في كل فرس سائمة دينارا أو عشرة دراهم»

ــ

[البناية]

واختاره الطحاوي، وقال الخطابي: اختلف الناس في زكاة الخيل، وذكر عن عمر ﵁ أنه قال: لا زكاة فيها، وقال ابن المنذر وابن قدامة من الحنابلة: الخلفاء الراشدون لم يكونوا يأخذون منها صدقة.

وقال السروجي: هذا باطل ذكر أبو عمر بن عبد البر بإسناده أن عمر بن الخطاب ﵁ قال ليعلى بن أمية: تأخذ من كل أربعين شاة شاة، ألا تأخذ من الخيل شيئا، خذ من كل فرس دينارا، فضرب على الخيل دينارا دينارا، فقرر علي ﵁ في الخيل دينار دينارا.

وقال أبو عمر: الخبر في صدقة الخيل عن عمر ﵁ صحيح من حديث الزهري عن السائب بن زيد أن عمر ﵁ أمر أن يؤخذ عن الفرس شاتان أو عشرون درهما، وقال ابن رشد المالكي في " القواعد ": قد صح عن عمر ﵁ أنه كان يأخذ الصدقة عن الخيل.

م: (لقوله ﷺ: «وليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة» ش: أي لقول النبي ﷺ وهذا الذي أخرجه الأئمة الستة في كتبهم، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» .

وأخرجه ابن حبان أيضا في "صحيحه " وزاد فيه: إلا صدقة الفطر، وهذه الزيادة عند مسلم أيضا، وقال ابن حبان: ففيه دليل على أن العبد لا يملك؛ إذ لو ملك لوجبت عليه صدقة الفطر، وعن أبي حنيفة ﵁ فيه روايات ستأتي، وقال الأترازي: والمشهور عن أبي حنيفة ﵁ أنه لا يجب فيها شيء.

وفي " فتاوى قاضي خان " و" الخلاصة " والفتوى على قولهما، ورجح في الأسرار قولهما فقال: لا يجب في عينهما شيء، ومبنى زكاة السائمة على أن الواجب جزء من العين وللإمام فيه حق الأخذ، ولا يأخذ الإمام صدقة الخيل بالإجماع.

م: (وله) ش: أي ولأبي حنيفة ﵁ م: (قوله ﷺ: في كل فرس سائمة دينارا أو عشرة دراهم) ش: أي قول النبي ﷺ، هذا الحديث أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في "سننهما" عن الليث بن حماد الإصطخري: حدثنا أبو يوسف عن غورك بن الحصرم أبي عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ في الخيل السائمة: «في كل فرس دينار» ، وقال الدارقطني: تفرد به غورك وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء، وقال البيهقي: ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أبي يوسف لم يخالف، وقال ابن

Rujukan halaman ini: البناية شرح الهداية، ج 3، ص 338 (SanadKitab #427, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.