Lewati ke konten

Kitab: Al-Binayah Syarhul Hidayah · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 457

  1. [كتاب الحج]
  2. [مكان ووقت ذبح دم الإحصار]
  3. [أحصر بمكة وهو ممنوع عن الطواف والوقوف]

وقد قيل في هذه المسألة خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - والصحيح ما أعلمتك من التفصيل، والله تعالى أعلم.

ــ

[البناية]

يحصر في الحرم فقال: لا يكون محصرا. فقلت: أليس أن النبي ﷺ أحصر بالحديبية وهي من الحرم، فقال: إن مكة يومئذ كانت دار الحرب، فأما اليوم، فهي دار الإسلام، فلا يتحقق الإحصار فيها، قال أبو يوسف ﵀: وأما أنا فأقول: إذا غلب العدو على مكة حتى حالوا بينه وبين البيت فهو محصر.

م: (والصحيح ما أعلمتك من التفصيل) ش: أي قال المصنف ﵀: والصحيح من الرواية الممنوع من الوقوف والطواف يكون محصرًا باتفاق أصحابنا، وإذا قدر على أحدهما لا يكون محصرًا وهو معنى قوله: ما أعلمتك من التفصيل فافهم، والله ولي العصمة.

Rujukan halaman ini: البناية شرح الهداية، ج 4، ص 457 (SanadKitab #427, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.