Lewati ke konten

Kitab: Al-Binayah Syarhul Hidayah · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 484

  1. [كتاب الحج]
  2. [باب الهدي]
  3. [الصدقة من هدي التطوع والمتعة والقران]

لأنه قربة تعلقت بإراقة الدم، كالأضحية فيتخصصان بمحل واحد. والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنبا، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز فيهما إلا بدنة. وقد بينا المعنى فيما سبق.

ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران؛ لأنه دم نسك، فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية، وقد صح: أن «النبي ﵊ أكل من لحم هديه وحسا من المرقة.» ويستحب له أن يأكل منها لما روينا.

وكذا يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا. ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا؛ لأنها دماء كفارات

ــ

[البناية]

وقال الزهري: لا يجوز الجذع من الضأن، وعن الأوزاعي ﵀: يجزئ الجذع من الجميع، وعن أنس والحسن بن أبي الحسن ﵀: يجزئ الجذع من الإبل عن ثلاثة، وعن عطاء ﵀: عن سبعة.

م: (لأنه) ش: أي لأن الهدي. م: (قربة تعلقت بإراقة الدم، كالأضحية فيتخصصان) ش: أي الهدي والأضحية. م: (بمحل واحد) ش: وفي بعض النسخ بمكان واحد، يعني يقعان موقعًا واحدًا، وينزلان منزلا واحدا، أي حكمًا واحدا يجوز هنا ما يجوز هناك ولا يجوز هنا ما لا يجوز ثمة؛ لأن كلًا منهما لزمه إراقة الدم. م: (والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنبا، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة، فإنه لا يجوز فيهما إلا بدنة. وقد بينا المعنى فيما سبق) ش: أي في الفصل الأول والثاني في باب الجنايات.

[الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران]

م: (ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران؛ لأنه دم نسك، فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية) ش: وبه قال عطاء ﵀ وأحمد ﵀ وفي " المبسوط " ويستحب الأكل. وقال مالك ﵀: لا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين ويأكل مما سواه.

وقال الحسن البصري ﵀: يأكل من الجميع. رواه سعيد بن منصور ﵀ وقال الشافعي ﵀: يأكل من هدي التطوع لا غير.

م: (وقد صح: أن النبي ﷺ أكل من لحم هديه وحسا من المرقة) ش: صح هذا في حديث جابر ﵀ الطويل الذي رواه مسلم وغيره أنه ﷺ «أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها يعني عليًا ﵁ والنبي ﷺ، قوله حسا» بالحاء والسين المهملتين من حسوت المرق حسوًا إذا شربه. م: (ويستحب له أن يأكل منها) ش: أنث الضمير لإرادة الهدايا أي من هدي التطوع وهدي المتعة والقران جعلهما واحدا. م: (لما روينا) ش: وهو قوله وقد صح ... إلخ.

[الصدقة من هدي التطوع والمتعة والقران]

م: (وكذا يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا) ش: يعني يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويدخر الثلث. م: (ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا؛ لأنها دماء كفارات) ش: مثل دماء

Rujukan halaman ini: البناية شرح الهداية، ج 4، ص 484 (SanadKitab #427, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.