Lewati ke konten

Kitab: Al-Binayah Syarhul Hidayah · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 390

  1. [كتاب الشركة]
  2. [فصل ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة]
  3. [الشركة بالفلوس النافقة]

وأما الفلوس النافقة تروج رواج الأثمان فألحقت بها. قالوا: هذا قول محمد لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا تتعين بالتعيين، ولا يجوز بيع اثنين بواحد بأعيانها على ما عرف

ــ

[البناية]

فإذا شرط له جزءًا من الربح كان هذا ربح ما قد ضمن.

[الشركة بالفلوس النافقة]

م: (وأما الفلوس النافقة) ش: فلأنها. م: (تروج رواج الأثمان) ش: أي كرواج الأثمان. م: (فالتحقت بها) ش: أي بالأثمان. م: (قالوا) ش: أي قال المتأخرون. م: (هذا) ش: أي هذا الذي ذكره القدوري ﵀ من جواز الشركة بالفلوس النافقة وهو. م: (قول محمد ﵀) ش: كذا فسره الأترازي ﵀ لأن ماله الفلوس التي ذكرها في أول الفصل، ذكرها القدوري ﵀ في مختصره وغيره. قال: قوله هذا أي جواز الشركة بالفلوس النافقة قول محمد ﵀. م: (لأنها) ش: أي لأن الفلوس النافقة. م: (ملحقة بالنقود عنده) ش: أي عند محمد ﵀. م: (حتى لا يتعين بالتعيين) ش: كالدراهم والدنانير.

م: (ولا يجوز بيع اثنين بواحد) ش: أي بيع فلسين بفلس واحد. م: (بأعيانها على ما عرف) ش: في نوع، وإنما قيد بأعيانها لتظهر ثمرة الاختلاف، فإنه لو باع فلسين بواحد من الفلوس نسيئة لا يجوز بالإجماع المركب.

أما عندهما فله وجه النسبة في الجنس الواحد، وأما عند محمد ﵀ فلهذا أو لمعنى الثمن، وأما إذا كانت بأعيانهما فعندهما يجوز وعند محمد ﵀ لا يجوز.

ولم يذكر القدوري ﵀ في الفلوس النافقة خلافًا، وإنما ألحقها بالدراهم والدنانير، ولم يذكر الخلاف فيها، وكذلك حكم الشبهة لم يذكر الخلاف فيها.

وقال الكرخي ﵀ في " مختصره ": والأموال التي يصح بها عقد الشركة الدراهم والدنانير في قولهم جميعًا، ثم قال: وقال أبو يوسف ﵀ ومحمد ﵀: يصح بالفلوس أيضًا.

وفي " الشامل " تجوز الشركة بالفلوس لأنها لا تتغير في العقد، وعن أبي يوسف ﵀ لا تصح، وهو رواية عن أبي حنيفة لأنه بيع مكادة وثمن أخرى.

وقال الأسبيجابي في " شرح الطحاوي " ﵀: ولو كان رأس مال أحدهما لم تجز الشركة عند أبي حنيفة ﵀ وأبي يوسف ﵀ لأن الفلوس إنما صارت ثمنًا باصطلاح الناس، وليس بثمن في الأصل، وعند محمد تجوز وهو قول أبي يوسف ﵀ الأول.

Rujukan halaman ini: البناية شرح الهداية، ج 7، ص 390 (SanadKitab #427, hlm. urut 3834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.