Lewati ke konten

Kitab: Al-Binayah Syarhul Hidayah · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 260

  1. [كتاب الوكالة]
  2. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  3. [فصل في الشراء]
  4. [تمليك الدين من غير من عليه الدين]

بيع فلا يصدق عليه فبقي الخلاف، وهذا قول الإمام أبي منصور وهو أظهر والله أعلم بالصواب

ــ

[البناية]

بيع فلا يصدق عليه) ش: أي الوكيل م: (فبقي الخلاف) ش: أي بين الآمر والمأمور والتخالف، وقال المصنف ﵀: م: (وهذا قول الإمام أبي منصور وهو) ش: أي قول الإمام أبي منصور ﵀: م: (أظهر) ش: أي أصح، وفي "جامع قاضي خان" ﵀ قول أبي جعفر أصح.

وفي " الكافي ": هو الصحيح؛ وقال الإمام المحبوبي ﵀: في "جامعه" بعد هذا: إذا تصادقا على الثمن عند التوكيل وإن اختلفا فقال الوكيل: أمرتني بالشراء بالألف، وقال الآمر: بخمسمائة، فالقول للآمر، وبه قالت الأئمة الثلاثة ﵏ فيلزم العبد الوكيل دون الآمر لأن يستفاد من جهته، فكان القول له، ولو أقام البينة فبينة الوكيل أولى لما فيها من زيادة الإثبات، م: (والله أعلم بالصواب) .

Rujukan halaman ini: البناية شرح الهداية، ج 9، ص 260 (SanadKitab #427, hlm. urut 4653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.