Lewati ke konten

Kitab: Al-Binayah Syarhul Hidayah · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 351

  1. [كتاب الدعوى]
  2. [باب اليمين]
  3. [فصل في كيفية اليمين والاستحلاف]
  4. [كيفية تحليف من ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحده]

وليس له أن يستحلفه على تلك اليمين أبدا، لأنه أسقط حقه.

ــ

[البناية]

قلت: قال البيهقي في كتاب" المعرفة" في كتاب"أدب القاضي": قال الشافعي ﵀: بلغني أن عثمان بن عفان ﵁ ردت عليه اليمين فافتداها بمال ثم قال: أخاف أن يوافق قدري فيقال: هذا يمينه.

وفي كتاب "المخرج" لأبي الوليد ﵀ بإسناد صحيح عن الشعبي وفيه إرسال: أن رجلًا استقرض من عثمان بن عفان ﵁ سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال له: إنما هي أربعة آلاف فخاصمه إلى عمر ﵁، فقال: تحلف أنها سبعة آلاف، عمر ﵁: [ ... ] فأبى عثمان ﵁ أن يحلف، فقال له عمر: خذ ما أعطاك.

وقال الكاكي ﵀: اختلفت روايات الكتب أن عثمان ﵁ كان مدعى عليه من ذلك المال، ادعيا في " الفوائد الظهيري " كان مدعى عليه فافتدى يمينه فقال، أخاف أن يوافق قدر يميني فيقال: هذا بسبب يمينه.

وفي " المبسوط ": ذكر أنه كان مدعيًا، فادعى مالًا للمقداد، قلت: الأول هو الصحيح م: (وليس له) ش: أي للمدعي م: (أن يستحلفه) ش: أي المدعى عليه م: (على تلك اليمين أبدًا لأنه أسقط حقه) ش: أي بالصلح والافتداء.

Rujukan halaman ini: البناية شرح الهداية، ج 9، ص 351 (SanadKitab #427, hlm. urut 4744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.