Lewati ke konten

Kitab: Al-Binayah Syarhul Hidayah · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 460

  1. [كتاب المكاتب]
  2. [باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى]
  3. [برئ المكاتب عن بدل الكتابة]

لا في البعض ولا في الكل، ولا وجه إلى إبراء الكل لحق بقية الورثة، والله أعلم.

ــ

[البناية]

الصورتين م: (لا في البعض) ش: أي لا يثبت في بعض المكاتب م: (ولا في الكل) ش: أي في كل المكاتب، وفي بعض النسخ لا في بعضه ولا في كله، إن أعتقه معلق بسقوط جميع البدل، فإذا لم يكن إثبات المقتضي لا يثبت المقتضى. م: (ولا وجه إلى إبراء الكل) ش: يعنى في صورة إبراء البعض؛ لأن الكل حق الكل وهو معنى قوله م: (لحق بقية الورثة والله أعلم) ش: لأن الكل مشتركون فيه.

فائدة: شرط الخيار جائز في عقد الكتابة عندنا خلافا للثلاثة.

تم الجزء العاشر من البناية في شرح الهداية

ويليه الجزء الحادي عشر مبتدئا بكتاب الولاء

Rujukan halaman ini: البناية شرح الهداية، ج 10، ص 460 (SanadKitab #427, hlm. urut 5330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.