Lewati ke konten

Kitab: Al-Binayah Syarhul Hidayah · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 93

  1. [كتاب الجنايات]
  2. [باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه]
  3. [قتل وله أولياء صغار وكبار]

والصبي بمنزلة المعتوه في هذا، والقاضي بمنزلة الأب في الصحيح، ألا ترى أن من قتل ولا ولي له يستوفيه السلطان والقاضي بمنزلته فيه.

قال: ومن قتل وله أولياء صغار وكبار، فللكبار أن يقتلوا القاتل عند أبي حنيفة ﵀.

ــ

[البناية]

وفي " المحيط ": القياس هو قول أبي حنيفة ﵀، في رواية، وهو الأظهر على قولهما: لأنهما يجعلان الطرف كالنفس في حكم القصاص فالنكول.

وهو قول الشافعي ﵀ لما لا يملكه في النفس، وفي " الاستحسان ": يملكه، وبه قال مالك ﵀، وأحمد ﵀، وفي " جامع أبي الليث " ﵀: هذا إذا أدرك معتوها، فإن أدرك عاقلا فلا. ثم عنه: لا ولاية للوصي في ماله ولا في نفسه في قول زفر ﵀، وعند أبي يوسف ﵀: حكمه حكم الذي أدرك معتوها سواء.

وفي " المبسوط ": لو كان يجن ويفنى فهو كالصحيح، ولو جن بعد القتل إن كان هذا الجنون الحادث مطبقا يسقط القود، وعن محمد ﵀: ولو جن بعد القتل لا بقتل. وكذا: لو عته بعد القتل ولو قضى عليه بالقتل لا يقتل قياسا.

قال في موضع آخر: وعن أبي يوسف ﵀: قبل الرفع إلى الوالي لا يقتل قياسا، وبعد الرفع يقتل استحسانا.

م: (والصبي بمنزلة المعتوه في هذا) ش: أي في القتل والصلح وعدم جواز المعتوه. وقال تاج الشريعة ﵀: أي في هذا المعنى للأب أن يستوفي القصاص الواجب للصغير في النفس وما دونها. وقال الشافعي: ليس له ذلك.

م: (والقاضي بمنزلة الأب في الصحيح) ش: يملك الاستيفاء في النفس، وفيما دون النفس؛ لأن له ولاية في النفس والمال جميعا.

م: (ألا ترى أن من قتل ولا ولي له يستوفيه السلطان والقاضي بمنزلته فيه) ش: أي بمنزلة السلطان، وفي " المحيط " قال أبو يوسف ﵀: ليس للسلطان أن يقتص إذا كان المقتول من أهل دار الإسلام كما للقيط، كما ليس له أن يعفو بغير مال. وقال الأترازي ﵀: للسلطان أن يقتل قاتل من لا ولي له أن يصالح، وكذلك إذا قتل اللقيط في قول أبي حنيفة ﵀، ومحمد ﵀.

[قتل وله أولياء صغار وكبار]

م: (قال) ش: محمد ﵀ في " الجامع الصغير " م: (ومن قتل وله أولياء صغار وكبار، فللكبار أن يقتلوا القاتل عند أبي حنيفة ﵀) ش: أي قبل بلوغ الصغار. وبه قال مالك ﵀، وأحمد ﵀ في رواية، والليث بن سعد، وحماد بن سليمان،

Rujukan halaman ini: البناية شرح الهداية، ج 13، ص 93 (SanadKitab #427, hlm. urut 6566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.