Lewati ke konten

Kitab: Al-Binayah Syarhul Hidayah · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 97

  1. [كتاب الجنايات]
  2. [باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه]
  3. [غرق صبيا أو بالغا في البحر]

فيتحقق الموجب. ولنا: ما روينا " ألا إن قتيل خطأ العمد " ويروى " شبه العمد " الحديث. ولأن فيه شبهة عدم العمدية؛ لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب أو لعله اعتراه القصد في خلال الضربات فيعرى أول الفعل عنه، وعساه أصاب المقتل والشبهة دارئة للقود فوجبت الدية.

قال: ومن غرق صبيا أو بالغا في البحر، فلا قصاص عند أبي حنيفة ﵀، وقالا: يقتص منه، وهو قول الشافعي ﵀ غير أن عندهما يستوفي حزا. وعنده يغرق كما بيناه من قبل. لهم

ــ

[البناية]

فيتحقق الموجب) ش: للقصاص. م: (ولنا: ما روينا: «لا إن قتيل خطأ العمد» ش: قتيل السوط والعصا، ولم يفصل بين الموالاة وغيرها.

م: (ويروى " شبه العمد " الحديث) ش: وقد مضى من حديث عبد الله بن عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا» الحديث.

م: (ولأن فيه شبهة عدم العمدية؛ لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب) ش: لأنه قد يشرع حدا وتعزيرا في مواضع لا يكون القتل مشروعا، فلو كان ذلك دلالة القصد لم يشرع في موضع لا يكون القتل مشروعا.

م: (أو لعله اعتراه القصد في خلال الضربات) ش: أي: أو لعل الضارب شبه القصد في أثناء الضربات م: (فيعرى أول الفعل عنه) ش: أي: فيخلو أول الضرب عن القصد، فيتمكن الخلل في العمدية. م: (وعساه أصاب المقتل) ش: أي: لعل أول الفعل، وهو الضربة، أصاب المقتل، فالشبهة إلى القتل فلا يدل ذلك على العمد.

م: (والشبهة دارئة للقود) ش: فلا يجب القصاص. م: (فوجبت الدية) ش: في ثلاث سنين.

[غرق صبيا أو بالغا في البحر]

م: (قال) ش: أي محمد ﵀ في " الجامع الصغير ": م: (ومن غرق صبيا أو بالغا في البحر فلا قصاص عند أبي حنيفة ﵀، وقالا: يقتص منه، وهو قول الشافعي ﵀ غير أن عندهما) ش: أي عند أبي يوسف ﵀، ومحمد ﵀: م: (يستوفي حزا) ش: أي تحز الرقبة بالسيف.

م: (وعنده) ش: أي وعند الشافعي ﵀: م: (يغرق كما بيناه من قبل) ش: وهو أنه يفعل به بمثل ما فعل.

م: (لهم) ش: قال شيخنا العلاء: للشافعي ﵀ ولهما، لكن استدلال الشافعي ﵀ بالحديث المذكور واستدلالهما بالقول.

وقال تاج الشريعة ﵀: النص يقتضي التفريق " وهو مذهب الشافعي ﵀، ويكون حجة لهما أيضا على أبي حنيفة ﵀ في نفي وجوب الدية. والحديث

Rujukan halaman ini: البناية شرح الهداية، ج 13، ص 97 (SanadKitab #427, hlm. urut 6570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.