Lewati ke konten

Kitab: Al-Binayah Syarhul Hidayah · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 131

  1. [كتاب الجنايات]
  2. [فصل في بيان أحكام الصلح في القصاص وفي بيان العفو عنه]
  3. [بطلان حق المولى في إقراره بقتل العمد]

كأنه رمى إلى صيد فأصاب آدميا، والفعل يتعدد بتعدد الأثر.

ــ

[البناية]

يقصد بالرمي، حيث قصد الرامي غيره ولكنه أصاب بالنفاذ من الأول فصار قتله خطأ م: (كأنه رمى إلى صيد فأصاب آدميا) ش: فوجب الدية على عاقلته م: (والفعل يتعدد بتعدد الأثر) ش: أي الفعل الواحد يتعدد بتعدد أثره، فإن الرمي إذا أصاب حيوانا ومزق جلده يسمى جرحا، وإذا قتل يسمى قتلًا، وإن أصاب كوزا أو خرق أجزاءه سمي كسرا باعتبار اختلاف المحل، فجاز أن يكون الفعل الواحد عمدا بالعينة لا محلًا، وخطأ بنسبة محل آخر.

Rujukan halaman ini: البناية شرح الهداية، ج 13، ص 131 (SanadKitab #427, hlm. urut 6604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.